فصول الكتاب

وجنب وغيرهما. وكذا قالته أم سلمة رضي الله عنها.

وذكر ابن أبي شيبة عن ابن أبي ليلى، وسئل عن رجل سرق من الكعبة، فقال: ليس عليه قطع.

ويقال: الظاهر جواز قسمة الكسوة العتيقة؛ إذ بقاؤها تعريض لفسادها، بخلاف النقدين (١).


(١) عمدة القاري ٥/ ٢٣٦ - ٢٣٨.