فصول الكتاب

طالب (١)، ولأن الزوج الثاني تزوج امرأة قد أصبحت في عصمة رجل آخر، فكان زواجه بها باطلا، كما لو علم أن لها زوجا (٢).

المذهب الثاني: إن عرف الزوج الأول ولم يدخل بها الثاني فهي للأول، وإن دخل بها الثاني فهي له.

وهذا مذهب عطاء، ومالك (٣).

وحجة هؤلاء: أن هذا قول عمر بن الخطاب (٤).


(١) مصنف عبد الرزاق ٦/ ٢٣١.
(٢) المبسوط ٤/ ٢٢٦.
(٣) المدونة ٣/ ١٦٨، الإشراف ٤/ ٤١.
(٤) المدونة ٣/ ١٦٩.