إلا أن المالكية يرون أن عليه الإعادة ما دام في مكة، فإن تعذرت عليه الإعادة لبعده لم يلزمه الرجوع، وعليه دم.
القول الثاني: أن الموالاة سنة. فلو قطع الطواف لغير عذر، جاز البناء مع الكراهة.
وإلى هذا ذهب: أبو حنيفة، والشافعي في الجديد، وهو الصحيح من المذهب، ورواية عن أحمد.
الأدلة:
أ - استدل أصحاب القول الأول:
الأول: بفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان يوالي بين طوافه. وقال صلى الله عليه وسلم: «لتأخذوا عني مناسككم (١)».
(١) صحيح مسلم الحج (١٢٩٧)، سنن النسائي مناسك الحج (٣٠٦٢)، سنن أبو داود المناسك (١٩٧٠)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٣٣٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.