نوياه، بأن ينوي الحامل عن نفسه، والمحمول عن نفسه إن كان كبيرا، أو نواه الحامل عن نفسه وعن طفله المحمول.
وإلى هذا ذهب: أبو حنيفة، ومالك في رواية، والشافعي في قول، وأحمد في رواية، والثوري، وابن المنذر.
القول الثاني: إن نوى الطواف كل من الحامل والمحمول عن نفسيهما. فالطواف طواف الحامل.
وإلى هذا ذهب: الشافعي في الأصح، ومالك في رواية، وأحمد في رواية.
القول الثالث: إن نوياه عن نفسيهما، فالطواف للمحمول دون الحامل.
وإلى هذا ذهب: مالك في رواية، والشافعي في قول، وأحمد في رواية، وهي الصحيحة من المذهب.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.