الثاني: وبما أخرجه عبد الرزاق بسنده: أن أبا بكر طاف بابن الزبير في خرقة (١).
٢ - وحجة أصحاب القول الثاني:
قالوا: إن الفعل الواحد لا يصح عن اثنين، فكان الطواف للحامل؛ لأنه هو الأصل المباشر للطواف والمحمول تبع (٢).
٣ - وحجة أصحاب القول الثالث:
- قالوا: إن الطواف عبادة أدى بها فرض غيره، فلم يقع عن فرضه كالصلاة.
- وقالوا: إن الحامل آله للمحمول، كالراكب مع الدابة، فكان الطواف للمحمول.
- وقالوا: إن المحمول لم ينو بطوافه إلا لنفسه، والحامل لم يخلص قصده بالطواف لنفسه (٣).
(١) المصنف ٥/ ٧٠ (٩٠٢٦)، ورواه الأثرم كما في المغني ٥/ ٥٢.(٢) انظر: الحاوي ٤/ ١٥٢.(٣) انظر: المبدع ٣/ ٢١٩، كشاف القناع ٢/ ٥٦٠.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.