وجه الاستدلال منه:
الإخبار بأنها لم تصل حتى خرجت، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها دليل صريح على عدم اشتراط الصلاة داخل المسجد أو خلف المقام (١).
الثاني: وبما ثبت: " أن عمر رضي الله عنه طاف بالبيت بعد صلاة الصبح، فركب حتى أناخ بذي طوى، فصلى ركعتين ".
الثالث: وبأثر ابن عمر رضي الله عنهما: " أنه كان يطوف بالبيت سبعا، ثم يدخل البيت، فيصلى فيه ركعتي الطواف " (٢).
٢ - حجة أصحاب القول الثاني:
لم أقف لهم على حجة فيما ذهبوا إليه، لكن لعلهم ذهبوا إلى أن البيت لا يصح فيه الصلوات الواجبة، كالفريضة، وركعتا
(١) قال الحافظ في الفتح ٣/ ٤٨٧: (قوله في آخره: فلم تصل حتى خرجت أي من المسجد أو من مكة. . .).(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٥/ ٦٠ (٩٠٠٠، ٩٠٠١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.