أحدها: أنه رجوع عن إقراره فلا يسمع، فإن الأصل في الكلام الحقيقة، ولا يقبل الجحد بعد الاعتراف، ولا الإنكار بعد الإقرار.
الثاني: أن هذا خلاف الإجماع، فإن المسلمين كلهم يقولون إذا تلوا آية: قال الله كذا، فمن أنكر صحة هذا القول خالف إجماع المسلمين فيكون قوله باطلا.
الثالث: أن هذا إذا لم يكن قول الله فما استدل بشيء من كتاب الله، وقد ذكر أنه يستدل بالكتاب، فإذا أنكر كونه من الكتاب كان مكذبا لنفسه مقرا ببطلان قوله.
الرابع: أنه إذا لم يكن هذا قول الله فكيف يحتج به؟ والحجة إنما هو قول الله أو قول رسوله أو الإجماع، وليس هذا عنده بواحد منها.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.