الأدلة:
أدلة القول الأول:
استدل الجمهور أصحاب القول الأول بأدلة منها:
١ - فعل علي رضي الله عنه فقد كان يضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة (١).
٢ - واستدلوا بقوله رضي الله عنه: " اضرب، وأعط كل عضو حقه، واجتنب وجهه ومذاكيره ".
وقيام الرجل حين الجلد وسيلة إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب (٢).
أدلة القول الثاني:
استدل المالكية بقولهم: " إنه شخص وجب حده فلم يستحق عليه القيام كالمرأة (٣)، ولم يأمر الله تعالى بقيامه عند جلده " (٤).
أدلة القول الثالث:
استدل الظاهرية بقولهم: " إنه لا نص في هذه المسألة ولا
(١) رواه البيهقي ٨/ ٣٢٧(٢) المغني مع الشرح الكبير ١٠/ ٣٣٦(٣) المنتقي شرح الموطأ ٧/ ١٤٢(٤) المغني مع الشرح الكبير ١٠/ ٣٣٦
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.