٤ - ولأنه حرم محرمة، فلم يلزمه شيء كما لو قال: أنت علي حرام.
٥ - أنه نوع تحريم، فلم يتقدم النكاح كالطلاق (١).
ونوقش من وجهين:
الأول: أن الطلاق حل قيد النكاح، ولا يمكن حله قبل عقده، والظهار تحريم للوطء، فيجوز تقديمه على العقد كالحيض.
الثاني: أن الطلاق يرفع العقد، فلم يجز أن يسبقه، وهذا لا يرفعه، وإنما يعلق الإباحة على شرط.
القول الثاني: أنه يكون ظهارا.
وهو مذهب الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والحنابلة (٤). وبه قال سعيد بن المسيب، وعروة وعطاء والحسن.
وحجة هذا القول:
١ - ما روي عن عمر رضي الله عنه قال في رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي فتزوجها، قال: " عليه كفارة
(١) المغني ١١/ ٧٥.(٢) الموطأ ٢/ ٥٥٩، والإشراف ٢/ ١٤٨.(٣) المغني ١١/ ٧٥.(٤) الشرح الكبير مع الإنصاف ٢٣/ ٢٥٨.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.