فصول الكتاب

وعند الشافعية زيادة تكبيرة الإحرام خارج الصلاة قبل تكبيرة السجود (١).

واختلف عن الإمام مالك في التكبير خارج الصلاة (٢).

قال ابن قدامة رحمه الله: وبه قال ابن سيرين، والحسن، وأبو قلابة، والنخعي، ومسلم بن يسار، وأبو عبد الرحمن السلمي. . . (٣)

وظاهر كلام الخرقي الحنبلي رحمه الله أن تكبيرة السجود واحدة عند السجود خارج الصلاة.

وقال ابن تيمية رحمه الله: والمروي فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرة واحدة، فإنه لم ينتقل من عبادة إلى عبادة (٤).

وذهب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: إلى أن السجود للتلاوة في الصلاة يكبر فيه عند الخفض والرفع، أما خارج الصلاة فتكبيرة واحدة للسجود (٥).


(١) انظر: المجموع ٤/ ٦٣.
(٢) انظر: المدونة الكبرى ١/ ١١١. والاستذكار لابن عبد البر ٨/ ١١٢.
(٣) المغني: ٢/ ٣٥٩.
(٤) مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٣/ ١٧٢. وهو قول ابن القيم رحمه الله. انظر: زاد المعاد ١/ ٣٦٢.
(٥) انظر: التبيان ٤٠/ ٤١.