إلا من استثنى، وقد اتفق القائلون بهذا الاستثناء على الأب، واختلفوا فيمن يلحق به، وهذا القول هو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة.
واختلفوا فيمن يلحق بالأب.
فالمالكية: على أنه يلحق بالأب الأم في حياة الأب، أما بعد وفاته فإنها لا تلحق به (١).
وللشافعية في ذلك لهم أربعة أوجه:
أحدها: يختص الرجوع بالأب.
والثاني: بالأبوين خاصة.
والثالث: اختصاصه بكل أصل تثبت له الولاية.
والرابع: وهو أصحها، شموله لكل أصل فيدخل الأب والأجداد والأم والجدات، أما غير الأصول فهم كالأجانب (٢).
وأما الحنابلة فالمشهور من المذهب: أنه يختص بالأب الأقرب
(١) انظر عقد الجواهر الثمينة ٣/ ٧٠، والكافي لابن عبد البر ٢/ ١٠٠٤، ١٠٠٥، وبداية المجتهد ٢/ ٣٣٢(٢) انظر: الوسيط ٤/ ٢٧٣، والعزيز ٦/ ٣٢٣، وروضة الطالبين ٥/ ٣٧٩.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.