ويلاحظ أنه كان في الأول يتكلم عن المنافع وفي الثاني عن الكفن يريد نفي المالية عنهما، فعرف المال في كل موضع بحسب غرضه.
تعريف ابن عابدين: (المراد بالمال: ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة) وقد نقله صاحب البحر الرائق أيضا عن الكشف الكبير (١).
تعريف لابن عابدين أيضا: (المال: المنتفع به في التصرف على وجه الاختيار) (٢).
- تعريف للسرخسي: (وكل عين ينتفع به- غير الآدمي الحر- فهو مال) (٣).
وعند النظر في هذه التعريفات للحنفية نجدها قد اعتمدت عدة عناصر للمالية، هي:
١ - إمكان الإحراز والادخار.
٢ - قصد التمول، والمراد بالتمول - كما سيأتي لاحقا-
(١) البحر الرائق (٥/ ٢٧٧)(٢) حاشية رد المحتار (٤/ ٥٠٢)(٣) أصول السرخسي
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.