الاكتساب (١).
ومن تعاريف المالكية: عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة (٢).
ومن تعاريف الشافعية: مبادلة المال بمال أو نحوه تمليكا (٣).
ومن تعاريف الحنابلة: مبادلة المال بالمال تملكا وتمليكا (٤).
وبعض الفقهاء يزيد بعض القيود، فمن ذلك تعريف الحجاوي بأنه: مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض (٥).
قوله: "مبادلة مال" المال عين مباحة بلا حاجة.
قوله: "ولو في الذمة" كثوب صفته كذا.
قوله: "بمثل أحدهما" أي بمال أو منفعة مباحة.
قوله: "على التأبيد" يخرج الإجارة والإعارة.
قوله: "غير ربا وقرض" فلا يسميان بيعا وإن وجدت فيهما المبادلة؟ إذ الربا محرم، والمقصود الأعظم في القرض الإرفاق (٦).
(١) شرح العناية على الهداية ٦/ ٢٤٦.(٢) الشرح الكبير للدردير وحاشيته ٣/ ٢.(٣) المجموع شرح المهذب ٩/ ١٤٩.(٤) المغني ٦/ ٥.(٥) الإقناع ٢/ ٥٦.(٦) الروض المربع ٦/ ٨.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.