وحجته:
١ - قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (١).
وجه الدلالة: أن هذه الأوقات معلومة، فتدخل في عموم الآية.
٢ - حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم (٢)».
وهذه آجال معلومة عند المسلمين (٣).
القول الثاني: أنه لا يصح التأجيل إلى هذه الأوقات.
وهو قول للحنفية (٤)، وظاهر قول الخرقي وابن أبي موسى من الحنابلة (٥).
وحجته: أنه تأجيل إلى غير الشهور الهلالية أشبه ما لو أجل إلى الشعانين (٦).
(١) سورة البقرة الآية ٢٨٢(٢) تقدم تخريجه.(٣) ينظر: المغني ٦/ ٤٠٥.(٤) بدائع الصنائع ٥/ ١٧٨.(٥) المغني ٦/ ٤٥٥.(٦) المغني ٦/ ٤٠٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.