لشخص مخصوص عينه الشارع عز رجل لوجه الله تعالى (١).
وعند المالكية الزكاة: الجزء المخصوص المخرج من المال المخصوص إذا بلغ نصابا، المدفوع لمستحقه إن تم الملك والحول غير المعدن (٢).
وعند الشافعية الزكاة: اسم لما يخرج عن مال أو دين على وجه مخصوص سمي بها ذلك لأنه يطهر ويصلح وينمي ويمدح المخرج عنه ويقيه من الآفات (٣).
وعند الحنابلة الزكاة: حق يجب في المال. (٤).
فالزكاة شرعا لا تخرج عن كونها الحصة المقدرة من المال المفروضة لمستحقيها.
(١) ابن عابدين، حاشية رد المحتار ٢/ ٢٥٦.(٢) الدسوقي الحاشية ٤٤٨.(٣) الأنصاري، أسنى المطالب ١/ ٣٣٨.(٤) ابن قدامة، المغني ٢/ ٤٢٦.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.