الفريضة عند وجود مانع شرعي يمنعه من أدائها جماعة في المسجد الذي يقيم الناس فيه الجماعة، ومن ذلك ما رواه البخاري وغيره عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. . (١)».
(١) أخرجه أحمد ٣/ ٣٠٤، والبخاري ١/ ٨٧ كتاب التيمم، ومسلم ١/ ٣٧٠ كتاب المساجد، باب في مواضع الصلاة، والنسائي ١/ ٢٠٩ كتاب الغسل والتيمم، باب التيمم بالصعيد، والترمذي ٤/ ١٠٤ كتاب السير، باب ما جاء في الغنيمة.