ثانيا: في الاصطلاح:
عند الحنفية: المال الواجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة منافع البضع إما بالتسمية أو العقد (١).
وعند المالكية: ما يعطى للزوجة في مقابلة الاستمتاع بها (٢).
وعند الشافعية: أنه ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا كرضاع، ورجوع شهود (٣).
وعند الحنابلة: أنه العوض في النكاح سواء سمي في العقد أو فرض بعده، بتراضيهما أو الحاكم، ونحوه؛ كوطء الشبهة، والزنا بأمة، أو مكرهة (٤).
وللصداق أسماء متعددة، منها: المهر، والنحلة، والفريضة، والعلائق (٥).
قال الكاكي: وللمهر سبعة أسماء في القرآن: أحدها:
(١) رد المحتار على الدر المختار: ٤/ ٢٣٠.(٢) الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي عليه: ٢/ ٢٩٣ منح الجليل: ٣/ ٤١٥.(٣) نهاية المحتاج: ٦/ ٣٣٤ مغني المحتاج: ٤/ ٣٦٦.(٤) كشاف القناع: ٥/ ١٢٨.(٥) شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٥/ ٢٧٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.