والشعبي (١)، وهو الصحيح (٢)، والمذهب (٣)، وهو من مفردات المذهب (٤) ورجحه الشيخ ابن عثيمين (٥).
دليل هذا القول: أن كل لفظ مطلق يحمل على العرف والعادة، والعرف في الصداق المؤجل ترك المطالبة به إلى حين الفرقة فحمل عليه، فيصير حينئذ معلوما بذلك (٦).
القول الثاني: يبطل الأجل ويكون حالا، وإليه ذهب بعض الحنفية (٧)،
(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم: ١/ ٤١ مصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ١٦٠.(٢) الإنصاف: ٢١/ ١٢٧.(٣) الإنصاف: ٢١/ ١٢٩.(٤) الإنصاف: ٢١/ ١٢٩.(٥) الشرح الممتع: ١٢/ ٢٧٣.(٦) الشرح الكبير لابن قدامة ٢١/ ١٢٨.(٧) بدائع الصنائع ٢/ ٢٨٨ شرح فتح القدير ٢/ ٤٧٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.