فعند الحنفية: " وأما بيان ما يتأكد به المهر، فالمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة: الدخول، والخلوة الصحيحة، وموت أحد الزوجين، سواء كان مسمى، أو مهر المثل " (١).
وعند المالكية: " ومما يتقرر به الصداق المسمى على الزوج الموت لأحد الزوجين، أو لهما معا قبل الدخول، ولو غير بالغ وهي غير مطيقة " (٢).
وعند الشافعية: " ويستقر الصداق بالوطء في الفرج ..... ويستقر بالموت قبل الدخول " (٣).
وقالوا أيضا: " والقسم الثاني: أن يطلقها بعد الدخول بوطء تام تغيب به الحشفة؛ فقد استقر لها جميع المهر الذي كانت مالكة له بالعقد " (٤).
وعند الحنابلة: " ويقرر الصداق المسمى وهو المهر كاملا حرة
(١) بدائع الصنائع ٢/ ٢٩١.(٢) الخرشي على مختصر خليل ٣/ ٢٦٠، وانظر: حاشية العدوي ٣/ ٢٦٠ منح الجليل ٣/ ٤٣٢.(٣) المهذب ٤/ ٢٠٢.(٤) الحاوي الكبير ١٢/ ١٧٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.