القول الثاني: يفرض حالا. وهو قول الشافعية (١)، ووجه عند الحنابلة (٢).
تعليلهم: لأنه بدل متلف فأشبه قيم المتلفات (٣).
الراجح ووجه الترجيح:
يترجح - والله أعلم بالصواب - القول الأول، وهو: أن مهر المثل يفرض مؤجلا؛ لأننا إذا رجعنا في مقدار الصداق إلى صداق مثلها ونسائها فإننا نرجع إليه في الحلول والتأجيل؛ إذ لا فرق بين الحالين.