القول الأول: ليس للمرأة أن تمنع نفسها. وهذا قول أبي حنيفة، ومحمد (١)، ومالك (٢)، والشافعي (٣)، وإليه ذهب الحنابلة (٤)، ورجحه ابن عثيمين (٥).
أدلة هذا القول:
أولا: " أن المرأة بالتأجيل رضيت بإسقاط حق نفسها، فلا يسقط حق الزوج، كالبائع إذا أجل الثمن أنه يسقط حق حبس المبيع " (٦).
ثانيا: أن رضاها بتأجيله رضى بتسليم نفسها قبل قبضه، كالثمن
(١) بدائع الصنائع ٢/ ٢٨٨.(٢) التلقين ١/ ٢٩٤ الشرح الصغير للدردير ١/ ٤١١.(٣) الحاوي الكبير ١٢/ ١٦٣ مغني المحتاج ٤/ ٣٧١ نهاية المحتاج ٦/ ٣٣٨.(٤) المغني ١٠/ ١٧١ الكافي لابن قدامة ٣/ ٩٥.(٥) الشرح الممتع ١٢/ ٣١٤ - ٣١٥.(٦) بدائع الصنائع ٢/ ٢٨٩، وانظر: البناية شرح الهداية ٤/ ٧٢٠ الحاوي الكبير ١٢/ ١٦٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.