أدلة هذا القول:
استدلوا بأدلة عقلية منها:
أولا: أنه بدل عما ليس بمال، فلم تجب الزكاة فيه قبل قبضه، كدين الكتابة (١).
ثانيا: أنه مال ممنوع منه غير قادر على الانتفاع به، أشبه الدين على المكاتب (٢).
ثالثا: أنه مال غير نام وهو خارج عن يده وتصرفه، أشبه دين الكتابة (٣).
رابعا: أن الزكاة وجبت في مقابلة الانتفاع بالنماء حقيقة أو مظنة وهو مفقود هنا (٤).
القول الثاني: تزكيه إذا قبضته لعام واحد وهو قول عمر بن عبد العزيز، والحسن، والأوزاعي (٥) وهو مذهب مالك (٦) وقول عند الحنابلة (٧).
(١) الشرح الكبير ٦/ ٣٣٤.(٢) الشرح الكبير ٦/ ٣٢٥.(٣) المبدع ٢/ ٢٦٩.(٤) المبدع ٢/ ٢٦٩.(٥) الشرح الكبير لابن قدامة ٦/ ٣٢٦.(٦) المنتقى ٢/ ١١٤، مواهب الجليل ٣/ ١٨٥، ١٨٦، منح الجليل ٢/ ٦١، أسهل المدارك ١/ ٣٧٦.(٧) الشرح الكبير ٦/ ٣٢٦، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٢٥/ ٤٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.