ورواية عن أحمد (١) وهو الصحيح من المذهب واختاره الأكثر (٢).
أدلة هذا القول:
استدلوا بأدلة عقلية منها:
أولا: ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال في الدين الظنون: إن كان صادقا فليزكه إذا قبضه لما مضى وعن ابن عباس نحوه.
ثانيا: أنه مال يجوز التصرف فيه فتصح الحوالة به والإبراء أشبه الدين على المليء (٣).
ثالثا: أن ملكه فيه تام أشبه ما لو نسي عند من أودعه (٤).
رابعا: لعموم الأدلة الموجبة للزكاة وكسائر أمواله (٥).
(١) المقنع ٦/ ٣٢٥ الشرح الكبير ٦/ ٣٢٥ المحرر ١/ ٢١٩ الإنصاف ٦/ ٣٢٦ المبدع ٢/ ٢٦٨.(٢) الإنصاف ٦/ ٣٢٦ المبدع ٢/ ٢٦٨.(٣) الشرح الكبير ٦/ ٣٢٦ المبدع ٢/ ٢٦٨.(٤) الشرح الكبير ٦/ ٣٢٦.(٥) المبدع ٢/ ٢٦٨.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.