فصول الكتاب

وهو الجمع، فيكون القرء زمان الطهر أولى به فإنه حينئذ يجتمع الحيض، وإنما يخرج بعد جمعه (١).

وقد رد الفريق الأول على أدلة الفريق الثاني بالآتي:

١ - قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (٢) معناه لاستقبال عدتهن ومعلوم أنها إذا طلقت طاهرا استقبلت العدة بالحيض، ولو كانت الأقراء الأطهار، لكانت السنة أن تطلق حائضا لتستقبل العدة بالأطهار فالعدة التي أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تطلق لها النساء هي أن تطلق طاهرا لتستقبل عدتها بعد الحيض (٣).

٢ - أما كون تحريم طلاق الحائض خشية التطويل عليها فلا يسلم عند جميع الفقهاء بل العلة في التحريم لأنه طلقها في وقت رغبته عنها (٤).


(١) انظر: المرجع السابق ٥/ ٥٥٨.
(٢) سورة الطلاق الآية ١
(٣) انظر: زاد المعاد ٥/ ٥٦٢.
(٤) انظر: المرجع السابق ٥/ ٢٦٣.