قال ابن حزم في المحلى:" لا يحل لأحد أن يتعمد النظر إلى شيء من امرأة لا يحل له: لا الوجه، ولا غيره، إلا لقصة تدعو إلى ذلك، لا يقصد منها منكر بقلب أو بعين "(٢).
مما تقدم فإن محل النزاع يكون في موضعين:
الموضع الأول: حكم كشف وجه المرأة إذا لم يترتب على كشف وجهها فتنة، وأمنت من أن ينظر لها بشهوة.
الموضع الثاني: حكم النظر إلى وجه المرأة بغير شهوة، مع أمن الفتنة.
(١) انظر مجموع الفتاوى ج ٢١ / ص ٢٤٨ - ٢٥١. (٢) المحلى ٩/ ١٦٣.