فصول الكتاب

والصلاح في فتواه وجوابه أغلب" (١)

فإذا كان الورع في الفتيا مطلوبًا والعجلة مذمومة ممن هو أهل؛ فكيف بمن فقد الآلة؛ وعدم الشرط؟!.


(١) الفقيه والمتفقه ٢/ ٣٥٠، ونسبه النووي في آداب الفتوى والمفتي والمستفتي للصيمري من أئمة الشافعية ص ١٧.