فصول الكتاب

الخلاف في هذه القاعدة؛ ليتبين حكم عقد التوريد انطلاقا من الرأي الراجح فيها.

وقد اختلف العلماء في الأصل في العقود المالية، وذلك على قولين:

القول الأول: أن الأصل في العقود والشروط الجواز والإباحة، وإلى هذا ذهب الجمهور (١)

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة، من الكتاب والسنة.

أما أدلة الكتاب فمنها (٢) (٣)

١ - قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}.

٢ - قول الله تعالى: {وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا}.


(١) انظر: المبسوط: ١٨/ ٢٢٨، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام: ١/ ٤٠٩، والبهجة في شرح التحفة: ١/ ٤١٨، ٢/ ١٥٢، والفتاوى الكبرى لابن حجر الهيتمي: ٢/ ٢٣٢، و٣/ ٤٠، والفروع: ٧/ ١٤٥، وحاشية الروض المربع: ٥/ ٣٠٧ حيث نص فيها جميعا على أن الأصل في العقود الصحة.
(٢) انظر: مجموع الفتاوى: ٢٩/ ١٣٨.
(٣) انظر: مجموع الفتاوى: ٢٩/ ١٣٨. ') ">