هذا يستوي الجميع في التحري والاجتهاد والبعد عن التفريط، مما يستوجب التساوي في الحكم.
٢ - على التسليم بأن ذلك من قبيل الحكم فإن حكم الإمام لا يتعقب من حيث الأصل، ولكن إذا تبين خطؤه من غير تعقب فإنه ينقض (١)
الدليل الثاني:
الإمام أو نائبه له ولاية على الزكاة ليست لرب المال فلا يضمنها إلا بالعدوان (٢)
الدليل الثالث:
الإمام لا يقدر على دفع الزكاة إلى مستحقها إلا بالاجتهاد دون اليقين، فلم يضمن إذا اجتهد، بخلاف رب المال فإنه يقدر على دفعها إلى مستحقها بيقين (٣)
ويمكن مناقشته:
بمنع كون رب المال يقدر على دفعها إلى مستحقها بيقين، بل قد يخفى عليه حال المستحق لها ويشتبه فيحتاج حينئذ إلى الاجتهاد في
(١) ينظر: معين الحكام للطرابلسي ٣٠، تبصرة الحكام ١/ ٨٢، ٨٣، أدب القاضي لابن القاص ٢/ ٣٧٢، المبدع ١٠/ ٤٩. ') ">(٢) الحاوي للماوردي ٨/ ٥٤٤، ٥٤٥. ') ">(٣) الحاوي للماوردي ٨/ ٥٤٤، ٥٤٥. ') ">
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.