الأول: أن المعتبر وقت القبض، وهو قول المالكية وجمهور الحنفية.
الثاني: أن المعتبر وقت التلف، وهو قول الحنابلة ومحمد ابن الحسن من الحنفية.
الثالث: التفصيل في الأمر: ففي المثلي: يوم التلف، وفي القيمي أقصى القيمة من حين القبض إلى حين التلف، وهو قول الشافعية، وهو ما تم ترجيحه.
١٣ - أن للفقهاء في مسألة استيفاء المنفعة بالقبض الفاسد قولين:
الأول: أن للمؤاجر أجر المثل، وهو قول الجمهور، والذي تم ترجيحه.
الثاني: أنه له الأجر المسمى، وهو الصحيح عند الحنابلة.
١٤ - أن للعلماء في الدخول الفاسد في النكاح قولين بالنسبة للمهر:
الأول: أن لها مهر المثل، وهو قول الجمهور، والراجح في المسألة.
الثاني: أن لها المهر المسمى، وهو مذهب الحنابلة.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.