* المصطلح المساوي له في المذاهب الأخرى:
كما تعددت أقوال الفقهاء في تعريفه كذلك تعددت أقوالهم في أسمائه.
فيسميه المالكية: بيع الثنيا (١) .
والشافعية: بيع العهدة (٢) .
والحنابلة: بيع الأمانة، ويسمى أيضًا (بيع الطاعة) و (بيع الجائز) (٣) .
أما عند فقهاء الحنفية.. فقد تعددت الأقوال في تسميته كما تعددت في تعريفه وتبعًا للأمصار التي جرى عمل فقهاء المذهب فيها ببيع الوفاء.
فهو بيع الوفاء:
وجه تسميته بيع الوفاء: أن فيه عهدًا بالوفاء من المشتري بأن يرد المبيع على البائع حين رد الثمن.
وهو البيع الجائز:
وبعض الفقهاء يسميه: البيع الجائز، ولعله مبني على أنه بيع صحيح لحاجة التخلص من الربا حتى يسوغ للمشتري أكل ريعه (٤) .
وهو بيع المعاملة:
وبعضهم يسميه: بيع المعاملة: ووجهه، أن المعاملة ربح الدين، وهذا يشترى لدائن لينتفع به بمقابلة الدين (٥) .
وهو بيع الأمانة:
ويسمى بمصر بيع الأمانة، والوجه في اعتباره بيع أمانة: أنه أمانة عند المشتري، بناء على أنه رهن أي كالأمانة.
وهو بيع الإطاعة أو الطاعة:
وبالشام يسمى بيع الإطاعة - أو الطاعة: وجهه: أن الدائن يأمر المدين ببيع داره مثلًا بالدين فيطيعه فصار معناه بيع الانقياد.
(١) ابن رشد، البيان والتحصيل: ٧/٣٣٦.(٢) ابن حجر الهيثمي، الفتاوي: ٢/٢٢٩.(٣) الحطاب: ٤/٣٧٣؛ وبغية المسترشدين: ص١٣٢.(٤) قاضيخان: ٢/١٦٤؛ والفتاوى الغياثية: ص١٤٣.(٥) ابن عابدين، الحاشية: ٥/٢٧٦.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.