ثالثًا: يورد موفق الدين ابن قدامة والبعلي الحنبليان جملة من التعريفات أحدها:
ما ثبت على خلاف دليل شرعي لعارض راجح.
ومن التعريفات التي ذكرها البعلي: ما حكاه عن بعضهم معبرًا عنه بقيل:
استباحة المحظور مع قيام السبب الحاضر.
ثم نقل تعريف الآمدي الذي سبق أن بيناه، وتعريف القرافي الذي عرف الرخصة بأنها جواز الإقدام على الفعل، مع اشتهار المانع منه شرعا.
قال: والمعاني متقاربة (١) .
رابعًا: بعض التعريفات التي ذكرها الأحناف في كتبهم عرفها صدر الشريعة:
بأنها ما استبيح مع قيام المحرم والحرمة، وقال: إن ذلك أحد إطلاقين حقيقيين للرخصة عند الأحناف.
والإطلاق الثاني: هو ما استبيح مع قيام المحرم دون الحرمة (٢) .
وعرفها صاحب مسلم الثبوت: بأنها ما تغير من عسر إلى يسر بعذر (٣) .
(١) القواعد والفوائد الأصولية ص ١١٥، روضة الناظر وجنة المناظر: ١ / ١٧١ – ١٧٣.(٢) التوضيح: ٣ / ٨٣.(٣) ١/ ٣٨.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.