١٠- وضع القواعد الواجبة لتأجير أعيان الأوقاف - بما في ذلك الحكورات -على أن تراعى أحكام الشرع الحنيف، ومقتضيات المصلحة العامة، وأية تعليمات تصدرها الدولة في خصوص أجور العقار.
١١- اعتماد المشروعات المقترح تنفيذها من أموال الأوقاف الخيرية، واعتماد تكاليفها إذا زادت القيمة عن مائة ألف بعد التأكد من سلامة المشروع، وتكاليفه، وفائدته، ومن إمكانية الاتفاق عليه.
١٢ - النظر في أية مسألة أخرى تتعلق بالأوقاف يرى وزير الأوقاف عرضها على المجلس الأعلى.
١٣- رفع تقرير سنوي عن وضعية الأوقاف الخيرية ومنجزاتها إلى رئيس مجلس الوزراء.