٣- الدين الذي نشأ من القرض: فهو حال عند الجمهور، ومؤجل عند المالكية في حالة اشتراط الأجل.
قال ابن شاس في باب القرض: (ويجوز شرط الأجل فيه ويلزم) (١) .
ب- تقسيم الدين باعتبار القدرة على الاستيفاء:
١- الدين المرجو.
٢- الدين غير المرجو، أو الدين الظنون، أو الضمار. وهو ما يطلق عليه الدين المشكوك (Bad- Debt)
وهذا يشمل الدين الذي على المعسر أو المعدوم: وهو الذي نفد كل ماله، فلم يبق عنده ما ينفقه على نفسه وعياله في الحوائج الأصلية فضلا عن وفاء دينه (٢) .
جـ- تقسيم الدين باعتبار قوته وضعفه، وهذا التقسيم تفرد به الإمام أبو حنيفة:
١- الدين القوي: وهو ما كان بدل مال زكوي، كقرض نقدي أو ثمن عرض تجارة.
٢- الدين الوسط: وهو ما كان ثمن عرض قنية مما لا تجب فيه الزكاة، كثمن داره أو متاعه المستغرق بالحاجة الأصلية.
٣- الدين الضعيف: وهو ما لم يكن ثمن مبيع ولا بدلا لقرض نقد، ومثاله المهر والدية (٣) .
(١) عقد الجواهر الثمينة: ٢/ ٥٦٥(٢) المقدمات الممهدات: ٢/ ٣٠٧؛ وبحث الأستاذ الدكتور نزيه حماد: زكاة الدين غير المرجو والمال الضمار، ضمن كتابه: (قضايا فقهية معاصرة) ، ص ١١٩(٣) الدر المختار وحاشية ابن عابدين: ٢ /٣٥- ٣٦، (الموسوعة) : ٢٣/ ٢٤٠
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.