ج٢: كل من تناسل من زوجتك التي دخلت بها حرام عليك التزوج بأي واحدة منهن، سواء كانت بنتا لها أم بنتا لابنها أم بنتا لابنتها أم أنزل من ذلك؛ لعموم قوله تعالى:{وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ}(١) فإن لم تكن دخلت بجدتها حلت لك بعد فراق جدتها بموت أو طلاق إذا انتهت عدتها.