جـ١: إذا كان ما ذكرته من لباس ساترا لعورتك في الصلاة وهي: ما بين السرة والركبة صحت صلاتك، وإلا فلا. والأحوط أن تصلي بما يستر كتفيك مع ستر العورة؛ لحديث: «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء (١) » .
(١) صحيح البخاري الصلاة (٣٥٩) ، صحيح مسلم الصلاة (٥١٦) ، سنن النسائي القبلة (٧٦٩) ، سنن أبو داود الصلاة (٦٢٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٢٤٣) ، سنن الدارمي الصلاة (١٣٧١) .