• [٧٢٧٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تُحَلِّي بَنَاتِ أَخِيهَا بِالذَّهَبِ وَاللُّؤْلُؤِ فَلَا تُزَكِّيهِ، وَكَانَ حُلِيُّهُمْ يَوْمَئِذٍ يَسِيرًا.
• [٧٢٧٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: لَا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ.
• [٧٢٧٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: الزَّكَاةُ فِي الْحُلِيِّ فِي كُلِّ عَامٍ.
• [٧٢٧٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: سَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ، عَنْ حُلِيٍّ لَهَا فِيهِ زَكَاةٌ. قَالَ: إِذَا بَلَغَ مِائَتَي دِرْهَمِ فَزَكِّيهِ، قَالَتْ: إِنَّ فِي حَجْرِي يَتَامَى لِي أَفَأَدْفَعُهُ إِلَيْهِمْ؟ قَالَ: نَعَمْ.
• [٧٢٧٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَالَتِ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ: إِنَّ لِي حُلِيًّا فَأُزَكَيهِ؟ قَالَ: إِذَا بَلَغَ مِائَتَي دِرْهَمٍ فَزَكِّيهِ، قَالَتْ: فِي حَجْرِي بَنِي أَخٍ لِي يَتَامَى أَفَأَضَعُهُ فِيهِمْ؟ قَالَ: نَعَمْ.
• [٧٢٧٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنْ عَمْرِو * بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتَهُ بِالذَّهَبِ ذَكَرَ أَكْثَرَ مِنْ مِائَتَي دِرْهَمٍ أُرَاهُ ذَكَرَ الْألفَ، أَوْ أَكْثَرَ وَكَانَ (١) يُزَكِّيهِ.
• [٧٢٧٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: فِي الْحُلِيِّ الزَّكَاةُ حَتَّى فِي الْخَاتَمِ.
• [٧٢٧٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُور، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الزَّكَاةُ فِي الْحُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ.
• [٧٢٧٦] [شيبة: ١٠٦٣٥]، وتقدم: (٧٢٧٥).* [ن/١٤٠ ب].(١) في الأصل: "كان" بدون الواو، والمثبت من (ن).• [٧٢٧٨] [شيبة: ١٠٢٦٨].• [٧٢٧٩] [شيبة: ١٠٢٦٠].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.