° [١٥١٤٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (١)، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: "حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ".
° [١٥١٤٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أيُّوبَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ رَجُلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ: "لَا تَبِيعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ".
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يُحَدِّثُ بِهِ، عَنْ أَيُّوبَ.
° [١٥١٤٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَحَكِيمَ بْنَ حِزَام، كَانَا يَبْتَاعَانِ التَمْرَ، وَيَجْعَلَانِهِ فِي غَرَائِرَ، ثُمَّ يَبِيعَانِهِ بِذَلِكَ الْكَيْلِ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيعَاهُ حَتَّى يَكِيلَاهُ لِمَنِ ابْتَاعَهُ مِنْهُمَا.
° [١٥١٤٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، أَوْ غَيْرُهُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كثِيرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَصمَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَشْتَرِي بُيُوعًا، فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا، وَمَا يَحْرُمُ عَلَيَّ؟ قَالَ: "يَا ابْنَ أَخِي، إِذَا اشْتَرَيْتَ مِنْهَا بَيْعًا، فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ".
° [١٥١٤٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ (٢) قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ، وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ تَضْمَنْ (٣).
° [١٥١٤٤] [الإتحاف: جا طح حب ش حم ٧٨٠١، حم ٧٨٧٠].(١) قوله: "قال: حدثنا سفيان" ليس في الأصل، واستدركناه من "مسند الإمام أحمد" (٢٤٧٧) عن عبد الرزاق، به.° [١٥١٤٧] التحفة: س ٣٤٢٨، س ٣٤٢٩، س ٣٤٣٤، دت س ق ٣٤٣٦] [الإتحاف: جا طح ش حب قط ابن أصبغ ابن أعين حم ٤٣٣٢] [شيبة: ٢١٧٤٣].° [١٥١٤٨] [التحفة: د ت س ق ٨٦٦٤، س ٨٦٩٢، س ٨٨٠٦، س ٨٨٨٥، دت س (ق) ٨٩٢٥] [شيبة: ٢٢٤٧١].(٢) قوله: "عن جده" ليس في الأصل، واستدركناه من "المجتبى" (٤٦٧٤)، "الكبرى" (٦٤٠٣) للنسائي من طريق عبد الرزاق، به.(٣) الضمان: الحفظ والتكفل بالغرامة. (انظر: النهاية، مادة: ضمن).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.