"فِي الْيَدِ نِصْفُ الْعَقْلِ، وَفِي الرَّجْلِ نِصْفُ الْعَقْلِ، خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ، أَوْ عِدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرقِ، أَوِ الْبَقَرِ، أَوِ الشَّاءِ".
• [١٨٩١٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: وَفِي الْيَدِ * نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الدِّيَةِ، أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرقِ.
• [١٨٩٢٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: فِي الْيَدَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، وَفِي الرِّجْلَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ: إِنْ نَقَصَتْ رِجْلُهُ إِصْبَعًا (١) فَخُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلِ، وإِنْ نَقَصَتْ إِصْبَعَيْنِ فَخُمُسَا دِيَةِ رِجْلِهِ، وإِنْ نَقَصَتْ ثَلَاثَةَ أَصَابِعَ فَثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ رِجْلِهِ.
• [١٨٩٢١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَوَاءٌ مِنْ أَيْنَ قُطِعَتِ الْيَدُ مِنَ الْمَنْكِبِ؟ أَوْ مِمَّا دُونَهُ إِلَى مَوْضِعِ السِّوَارِ؟ وَالرِّجْلُ كَذَلِكَ مِنَ الْفَخِذِ إِلَى الْكَعْبِ.
• [١٨٩٢٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ قُطِعَتِ الْيَدُ مِنْ شَطْرِ الذِّرَاعِ؟ قَالَ: خَمْسُونَ *، قُلْتُ (٢): فَقُطِعَ شَيءٌ مِمَّا بَقِيَ بَعْدُ؟ قَالَ: لَا (٣)، جُرْحٌ، لَا أَحْسِبُهُ إِلَّا ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ مَضَتْ فِي ذَلِكَ سُنَّةٌ.
• [١٨٩٢٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: فِي الْأَعْرَجِ إِذَا لَمْ يَطَأْ بِهَا فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا، فَمَا نَقُصَ (٤) فَبِحِسَابِ ذَلِكَ.
• [١٨٩١٩] [شيبة: ٢٧٣٨٣].* [٥/ ١١٧ ب].(١) قوله: "إن نقصت رجله إصبعا" وقع في (س): "إذا قطعت رجله قدر إصبع".• [١٨٩٢٢] [شيبة: ٢٧٥٥١].* [س/ ١٤١].(٢) في الأصل: "قال"، والمثبت من (س).(٣) ليس في (س).(٤) في (س): "بقي".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.