رَوَّجَهَا وَلَمْ يَرُدَّهَا وَقَوْلُهُ مَبْنَى الصُّلْحِ عَلَى كَذَا وَكَذَا وَعَلَى التَّجَوُّزِ بِدُونِ الْحَقِّ كَأَنَّهُ ضَمَّنَهُ مَعْنَى الرِّضَا فَعَدَّاهُ بِالْبَاءِ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ رَوَاحَةَ هَذَا لَكَ وَتَجَاوَزْ فِي الْقَسْمِ يَعْنِي تَجَوَّزْ فِيهِ وَهُوَ وَإِنْ لَمْ نَسْمَعْهُ جَائِزٌ لِأَنَّ التَّرَخُّصَ وَالْإِغْضَاءَ وَهُوَ تَرْكُ الِاسْتِقْصَاءِ مِنْ وَادٍ وَاحِدٍ (وَالْجَوْزُ) تَعْرِيبُ كَوْزٍ وَإِلَيْهِ نُسِبَ إبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الْجَوْزِيُّ يَرْوِي عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَبِفَعَّالٍ مِنْهُ لُقِّبَ مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْجَوَّازِ وَفِي الْجَرْحِ مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ الْجَوَّازِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ خَالِدٍ الْمَكِّيُّ الْخُزَاعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ أَيْضًا وَكِلَاهُمَا فِي شَرْحِ الْقُدُورِيِّ.
(ج وس): (جَوْسٌ) عَنْ الضَّحَّاكِ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ هَكَذَا فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ، وَهُوَ تَحْرِيفٌ وَإِنَّمَا الصَّوَابُ (جويبر) عَلَى لَفْظِ تَصْغِيرِ جَابِرٍ عَنْ الضَّحَّاكِ عَنْ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ ﵁ عَنْ النَّبِيِّ ﵌ هَكَذَا فِي نَفْيِ الِارْتِيَابِ، وَفِي الْجَرْحِ هُوَ جويبر بْنُ سَعْدٍ الْبَلْخِيُّ ضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ.
(ج وع): (الرَّضَاعَةُ) مِنْ (الْمَجَاعَةِ) أَيْ الرَّضَاعَةُ الَّتِي تَثْبُتُ بِهَا الْحُرْمَةُ مَا تَكُونُ فِي صِغَرِ الصَّبِيِّ حَيْثُ يَسُدُّ اللَّبَنُ جَوْعَتَهُ فَأَمَّا إذَا لَمْ يَسُدَّهَا إلَّا الطَّعَامُ فَلَا وَصَاحِبُهَا حِينَئِذٍ لَا يُسَمَّى رَضِيعًا.
(ج وف): (الْجَائِفَةُ) الطَّعْنَةُ الَّتِي بَلَغْتِ الْجَوْفَ أَوْ نَفَذَتْهُ وَفِي الْأَكْمَلِ الْجَائِفَةُ مَا يَكُونُ فِي اللَّبَّةِ وَالْعَانَةِ وَلَا يَكُونُ فِي الْعُنُقِ وَالْحَلْقِ وَلَا فِي الْفَخِذِ وَالرِّجْلَيْنِ وَطَعَنَهُ فَأَجَافَهُ وَجَافَهُ أَيْضًا (وَمِنْهُ) الْحَدِيثُ فَجَوِّفُوهُ أَيْ اطْعَنُوهُ فِي جَوْفِهِ.
(ج ول): (أَبُو قَتَادَةَ) أَصَابَ الْمُسْلِمِينَ (جَوْلَةٌ) هِيَ كِنَايَةٌ عَنْ الْهَزِيمَةِ فَلَا تُسْتَعْمَلُ إلَّا فِي حَقِّ الْأَوْلِيَاءِ وَأَصْلُهَا مِنْ الْجَوَلَانِ.
(ج وم): (الْجَامُ) طَبَقٌ أَبْيَضُ مِنْ زُجَاجٍ أَوْ فِضَّةٍ وَيَشْهَدُ لَهُ مَا أَنْشَدَ أَبُو بَكْرٍ الْخُوَارِزْمِيُّ لِعَضُدِ الدَّوْلَةِ
بمظة تَعْجِزُ عَنْ وَصْفِهَا … يَا مُدَّعِيَ الْأَوْصَافِ بِالزُّورِ
كَأَنَّهَا وَهِيَ عَلَى جَامِهَا لَآلِئُ فِي جَامِ كَافُورِ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.