خَالَفَهُ شُعْبَة.
٣٦٧٥- حَدَّثَنا مُسْلِم بْنُ إبراهيم، قال: حدثنا شُعْبَة، عَنْ سِمَاك، عَنْ أَبِي صَفْوَانَ "أَنَّهُ باعَ مِنَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجلٌ بِسَرَاوِيلَ فلمَّا أَنْ وَزَنَ لَهُ أَرْجَحَ لَهُ.
٣٦٧٦- رَأَيْتُ فِي كتاب عليٍّ: سمعتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يقول: لَيْسَ أحدٌ أحب إليَّ من شُعْبَة بْن الحَجَّاج، ولَا يعدله أحدٌ عندي، وإذا خالَفَه سفيانُ الثَّوْرِيّ أخذتُ بقول سُفْيَان.
٣٦٧٧- وَسُئِلَ يَحْيَى بْن مَعِيْن: ما تقول فِي سُفْيَان وشُعْبَة إذا اختلفا فِي الكوفيين؟ قَالَ: كَانَ سُفْيَان أحفظ للرجال.
٣٦٧٨- وصخر بْن الْعَيْلَة:
حَدَّثَنا أَبُو نُعَيْم، قَالَ: حدثنا أَبَان بْنُ عَبْد اللَّهِ الْبَجَلِيُّ، قَالَ: حدَّثَنِي عُثْمَان بْنُ أَبِي حَازِمٍ - عَمِّي، عَنْ صَخْرِ بْنِ العَيْلة، قَالَ: أخذتُ عَمَّة المُغِيْرَة بْنِ شُعْبَة فقَدِمْتُ بِهَا عَلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: وَجَاءَ المُغِيْرَة فَقَالَ يا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم عَمَّتَهُ، وأخبَرَه أنَّهَا عِنْدِي، فَدَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ: يَا صَخْرُ! إنَّ القومَ إِذَا أَسْلَموا أَحْرَزُوا أموالَهم ودمَاءَهُم فادْفَعَها إِلَيْهِ" فدَفَعْتُها إِلَيْهِ، وَقَدْ كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَانِي مَالا (٣
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.