١٠٥٠ - ويؤكل صيد البحر بغير ذكاة، ولا يحتاج فيه إلى التسمية، لأنه ذكي، ويؤكل طافي الحوت، وجميع دواب البحر.
١٠٥١ - ومن ذبح طير الماء فوجد في بطنه حوتاً فله أكله، وكذلك إن وجد حوتاً في بطن حوت.
١٠٥٢ - ولا تؤكل ميتة الجراد، ولا ما مات منه في الغرائر (١) ، ولا يؤكل [منه] إلا ما قُطف رأسه أو سُلق أو قلي أو شوي حياً، وإن لم تقطع رؤوسه، ولو قطعت أرجله أو أجنحته فمات لذلك لأُكل.
(١) هي الجُوالق، وقيل: وعاء من الأوعية، بخلاف غرارة القمح، وانظر: حاشية الدسوقي (٣/٢٠٧) ، والتاج والإكليل (٤/٢٨٨) ، والشرح الكبير (٤/٣٣٩) ، ومواهب الجليل (٤/٢٩٣) ، والمدونة الكبرى (٣/٥٧) .