فصول الكتاب

وكني عنه بالمباشرة مع أن حقيقة المباشرة ما دون الجماع لكن قد كني بها في القرآن عن الجماع، كما قال تعالى في سورة البقرة: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} (١) أي لا تجامعوهن والمباشرة قد دلت السنة على جوازها (٢) ، إذن المراد بالمس في الآية: الجماع.


(١) سورة البقرة.
(٢) لعل المراد المباشرة للصائم، وأما المعتكف فقد قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره [١ / ٢١٣] : " المراد بالمباشرة إنما هو الجماع ودواعيه من تقبيل ومعانقة ونحو ذلك، فأما معطاهة الشيء ونحره فلا بأس ".