باب المتعة ١
لكل مطلّقة متعة إلا التي فُرض لها وطلّقها قبل الدخول وجب بها نصف المهر٢.
وفيه قول آخر٣: لها متعة.
فإن صدر الفراق من جهتها فلا نصف مهر ولا متعة٤.
وفراق اللعان من جهته، وفراق العَنّة من جهتها٥.
باب الوليمة ٦
روى أنس بن مالك – رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال لعبد الرحمن بن عوف – رضي الله عنه -: " أَوْلِم ولو بشاة "٧.
والوليمة سنّة، والإجابة واجبة٨.
فإن كان في ذلك البيت معصية من مُسْكر، وملاهٍ، وصور ذات أرواح
١ في (أ) (كتاب المتعة) .٢ مختصر المزني ٢٨٦، فتح المنان ٣٥٣.٣ الروضة ٧/٣٢١.٤ المهذب ٢/٦٣، كفاية الأخيار ٢/٤٢.٥ الحاوي ٩/٥٥١، مغني المحتاج ٣/٢٤١.٦ في (أ) (كتاب الوليمة) .٧ أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب النكاح / ٣/٢٥٤، ومسلم / كتاب النكاح ٢/١٠٤٢، رقم (٧٩) (١٤٢٧) .٨ شرح صحيح مسلم ٩/٢١٧، مغني المحتاج ٣/٢٤٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.