إحداهما: أن يعتق أحد الشريكين نصيبه من العبد وهو مُعسِر.
والثانية: أن يعتق نصفه بعد موته.
ومتى ضاق الثلث مُيِّز العتق بالقرعة١.
باب التدبير ٢
اختلف قوله في التدبير، هل هو وصية، أو عتق بصفة؟ على قولين ٣.
فإذا قلنا: هو عتق بصفة لم يجز الرجوع فيه إلا بأن يخرجه من ملكه٤.
وهل يتبعها أولادها في التدبير؟ فيه قولان ٥.
وصفة التدبير أن يقول٦: "أنت حر، أو عتيقٌ دبر موتي".
فإن قال٧: "دبر موت فلان" فهو عتق بصفة.
ويجوز تدبير الصبي، ووصيته في أحد القولين٨.
فإن دبّر ثم كاتب، أو كاتب ثم دبّر جاز٩.
١ مختصر المزني ٤٢٩، الحلية ٦/١٧٦.٢ في (أ) (كتاب التدبير) .٣ الثاني منهما هو الأظهر عند الأكثرين، وانظر: الروضة ١٢/١٩٤، كفاية الأخيار ٢/١٧٨، فتح المنان ٤٧٤.٤ مغني المحتاج ٤/٥١٢.٥ أصحهما: لا يتبعونها. وانظر: الروضة ١٢/٢٠٣، عمدة السالك ١٤٠، جواهر العقود ٢/٥٤٨.٦ الأم ٨/١٧، غاية البيان ٣٣٥.٧ الحاوي ١٨/١٢١، ١٢٢، الروضة ١٢/١٨٧.٨ أصحهما: لا يصح تدبيره ولا وصيته. وانظر: التنبيه ١٣٩، ١٤٥، مغني المحتاج ٣/٣٩، ٤/٥١١.٩ الأم ٨/٢٦، تحفة الطلاب ٢/٥١٩
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.