والحمل الذي تنقضي به العدة ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان١.
أحكامها:
للمعتدة الرجعية النفقة والسكنى، وكذلك الحامل؛ لقوله تعالى في الرجعيات: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} ٢.
ولقوله في الحوامل: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ٣.
واختلفوا في سكنى المبتوتة ونفقتها إذالم تكن حاملًا على ثلاثة أقوال:
أحدها: أن لها السكنى والنفقة, وهو قول الكوفيين.
القول الثاني: أنه لا سكنى لها، ولا نفقة، وهو قول أحمد، وداود، وأبي ثور، وجماعة.
القول الثالث: أن لها السكنى، ولا نفقة لها، وهو قول مالك, والشافعي, وجماعة.
وسبب اختلافهم اختلاف الرواية في حديث فاطمة بنت قيس٤ في هذه المسألة.
١ المرجع نفسه ٧: ٤٧٥.٢, ٣ الطلاق: ٦.٤ ابن رشد، بداية المجتهد ٢: ٧١.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.