الأرض أي: تستره، ويلتحق في هذا الباب ما في تعليق البخاري ولم ير
الحسن بأسا أن يصلي على الخمر والقناطير وإن/جرى تحتها بول أو فوقها
وأمامها إذا كان بينهما سترة، وصلى علي على الثلج وصلى جابر بن عبد الله
وأبو سعيد الخدري في السفينة، وقال الحسن: يصلى قائما ما لم يشق على
أصحابك تدور معها وإلا فقاعد أو صلى أنس على فراشه، وعن عائشة: " أن
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلى على الفراش الذي ينامان عليه " (١) . وعن أنس قال:
" كنا نصلى مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحرّ في مكان
السجود " (٢) . وسيأتي وقال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة
والقلنسوة ويديه في كميه، َ وزعم عياض وغيره أن الإجماع على جواز
السجود على سائر ما تنبته الأرض من الأشياء حكى عن عمر بن عبد العزيز.
(١) رواه البخاري في: (الصلاة، باب " ٢٢ ") .(٢) فتح الباري: (١/٤٩٢) ، والكنز (٢٢٢٥٢) .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.