رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يتعاطى أحدنا شيئًا بشماله " (١) وفي كتاب الأشراف " أن
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يعجبه التيمن ما استطاع " (٢) وقد اجمعوا على أنه لا إعادة
على من بدأ بيساره في الوضوء قبل يمينه، وروينا عن علي وابن مسعود أنهما
قالا: " فلا يبالي بأيهما بدأت " زاد الدارقطني أبا هريرة.
(١) بنحوه. رواه أحمد في " المسند " (٣/٢٠٢، ٢٥٤، ٢٩٣، ٣٤٤، ٣٨٧) والخطيب في" تاريخه " (١/٣١٩) وحبيب (٢/٣٠٤) وابن عدي في " الكامل " (٧/٢٥٠) ولفظه:" نهي أن يأكل الرجل بشماله أو يشرب بشماله … " الحديث.(٢) صحيح. رواه البخاري (٧/٢١١) والفتح (١٠/٣٦٨) وأحمد (٦/١٨٨) والبيهقي(١/٨٦، ٢١٦) .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.