وقال أبو حنيفة ١ والشافعي ٢- رضي الله عنهما- لا ينعقد بشهادتهما.
وينعقد النكاح بشهادة ضريرين ٣.
وللشافعية في ذلك وجهان ٤.
(١٠) مسألة:
أحق الناس بنكاح المرأة الحرة ٥ أبوها ٦.
وبه قال الشافعي ٧ وهو المشهور عن أبي حنيفة ٨.
(١) مختصر الطحاوي ٣٣٥, بدائع الصنائع ٢٥٣:٢, الاختيار ٨٢:٣.(٢) الأم ١٩:٥, كفاية الأخيار ٣٢:٢.(٣) الكافي ٢٣:٣, المبدع ٤٧:٧, منتهى الإرادات ١٦٨:٢, كشاف القناع ٦٦:٥, الروض المربع ٧٦:٣, الروض الندي ٣٥٦.(٤) الأول: لا يصح أن يكون الشاهد ضريرا, والوجه الثاني: يصح أن يكون الأعمى شاهداً ,والأول هو الأصح عندهم.الوجيز ٤:٢, الروضة ٤٥:٧, مغني المحتاج ١٤٤:٣, الإقناع للشربيني ٧٤:٢.(٥) قيد المرأة بالحرة , لأن الأمة لا ولاية لأبيها عليها , وإنما وليها سيدها. المغني ٤٥٦:٦.(٦) المصدر السابق, مختصر الخرقي ٨١, المبدع ٣٠:٧, الفروع ١٧٨:٥.(٧) الأم ١١:٥, التنبيه ١٥٨, الإقناع للشربيني ٧٤:٢.(٨) بدائع الصنائع ٢٥٠:٢.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.