للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال المصنف (١/٢٣٣)

(الأصل فيه ما روي عن ابن عمر وابن عباس) انتهى. يعني عدم فساد الحج بإتيان شيء حال الإحرام إلا الجماع.

يأتي عند المصنِّف في باب الفدية (١/٢٤٢) وخرجه العلامة الألباني في "الإرواء": (٤/٢٣٣، ٢٣٤) .

<<  <   >  >>