(ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به. لأنه قول ابن عباس وابن الزبير) انتهى.
أخرجه الشافعي في "الأم": (٥/١٠٣) وفي "المسند": (١٥٢، ٢٦٧) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٧/٣١٧) وسعيد بن منصور في "السنن": (٣/١/٣٨٨) وعبد الرزاق: (٦/٤٨٧) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٥/١١٩) من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم قالا في المختلعة يطلقها زوجها، قالا: لا يلزمها طلاق لأنه طلق ما لا يملك.